تجمع المدونين المغاربة
- مقترح مشروع القانون الأساسي-
تجمع المدونين المغاربة هيئة مستقلة يتجمع في إطارها المدونون والمدونات المغاربة الذين يمارسون التدوين الإلكتروني، وذلك بغية تنشيط و ابتكار وتطوير ما يجعل هذه التجربة تهدف إلى طريق الإبداع والحداثة والتقدم الإنساني.
لا يمارس التجمع أي وصاية على المدونين الأعضاء وغير الأعضاء، وإن كان من حقه صياغة رأي جماعي موحد حول مفهوم التدوين و أهدافه.
الفصل الاول:
التعريف المقر، الأهداف.
البند 1: تأسست بين الأشخاص المصادقين على هذا القانون جمعية وطنية تحت إسم : تجمع المدونين المغاربة. وهي هيئة مستقلة يتجمع في إطارها المدونون والمدونات المغاربة الذين يمارسون التدوين الإلكتروني.
البند 2: للتجمع عنوان (مقر) إلكتروني: Maghrebtadwin.maktoobblog.com، ويمكن تغييره بقرار من الهيئة الإدارية وبمصادقة ثلثي الأعضاء، كما يمكن أن يكون له مقر واقعي.
البند 3: يهدف التجمع إلى تجميع المدونين المغاربة في هذا الإطار، وذلك قصد :
- تركيز جهود المدونين المغاربة.
- تكوين و تأهيل كافة المدونين المغاربة، من خلال تنظيم ملتقيات و دورات لذلك.
- جعل التدوين المغربي يسعى إلى رقي الصالح العام في كافة مجالاته.
- الوقوف جماعيا ضد كل أشكال الوصاية أو الهيمنة على تجربة التدوين، وضد كل مضايقة لحرية الرأي.
ولتحقيق هذه الأهداف يقوم التجمع بتنظيم لقاءات تكوينية، سواء إفتراضيا أو واقعيا، وبابتكار أساليب و تقنيات تساهم في تطور التدوين المغربي و تحقيق أهدافه ( خلق جائزة سنوية، التنسيق مع جهات تدوينية ذات نفس الأهداف والمبادئ، خلق مدونة او موقع جماعي إعلامي، وغير هذا……).
الفصل الثاني:
العضوية، الفصل.
البند 4: يضم التجمع أعضاء فاعلين و أعضاء ملتحقين و أعضاء شرفيين.
البند 5: يعتبر عضوا فاعلا كل مدون مغربي صاحب مدونة تجاوز 18 سنة، تقدم بطلب العضوية، وتجاوزت مدونته ألفي زائر أو مضى على تأسيسها شهرين كاملين وتحتوي اكثر من ثمان إدراجات متفاوتة التواريخ.
البند 6: يعتبر عضوا ملتحقا كل مدون مغربي لم يبلغ بعد 18 سنة، تقدم بطلب العضوية، وكل مدون لم تتجاوز مدونته ألفي زائر أو لم يمض على تأسيسها شهرين كاملين ولاتحتوي أكثر من تمان إدراجات متفاوتة التواريخ.
البند 7: يشترط في الحالتين السابقتين:
- أن يلتزم العضو بالقانونين الأساسي و الداخلي و بمضمون الأوراق الأدبية.
- أن يلتزم العضو بأداء الإشتراك السنوي.
البند 8: يعتبر عضوا شرفيا كل مدون، بغض النظر عن جنسيته، يساهم ماديا أو معنويا في تحسين وضعية التجمع، ولا تتنافى مواقفه و آراؤه مع مبادئ و أهداف التجمع.
البند 9: تسقط صفة عضو في التجمع عن الاعضاء المدونين الذين:
- قدموا استقالتهم وصادقت عليها الهيئة الإدارية.
- الذين قررت الهيئة الإدارية فصلهم وصادق مجلس التجمع على ذلك، وذلك لعدم تقديمهم المعلومات الشخصية الصحيحة للتجمع، أو لخرقهم لبند من بنود قانون التجمع، أو لتخصيص مدونتهم لأغراض عنصرية.
- الذين شطبوا مدونتهم.
ويتخذ قرار إسقاط العضوية بعد الإستماع للمعني.
الفصل الثالث :
هياكل التجمع.
-1- الجمع العام العادي والجمع الإستثنائي.
البند 10: ينعقد الجمع العام العادي ( المؤتمر)، وهو أعلى هيئة للتجمع، مرة كل سنتين، وذلك لتدارس وضعية التجمع ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي، و تسطير الخطوط العريضة لبرامج التجمع، وانتخاب الهياكل الجديدة.
البند 11: يعتبر عضوا مشاركا في الجمع العام العادي (المؤتمر) كل من:
- أعضاء الهيئة التنفيذية.
- باقي أعضاء الهيئة الإدارية.
- أعضاء لجنة التتبع والفصل.
- أعضاء لجنة التدبير والإعلام.
- أعضاء التجمع الفاعلين الذين مرت سنة كاملة على عضويتهم على الأقل قبل تاريخ الجمع العام العادي.
إشارة: في حالة تحول التجمع إلى إطار واقعي أيضا، يعوض آخر المشار إليهم بمؤتمري الفروع.
البند 12: يعتبر عضوا ملاحظا كل عضو في التجمع لا تتحقق فيه شروط البند 11.
البند 13: تحدد الهيئة التنفيذية مشروع جدول اعمال الجمع العام، ولا يتضمن سوى النقاط المقترحة من الهيئة التنفيذية نفسها أو الهيئة الإدارية، أو النقط الموقعة من طرف ثلثي الأعضاء شريطة بعثها للهيئة التنفيذية و الإدارية 30 يوما قبل انعقاد الجمع العام.
البند 14: يترأس الجمع العام العادي رئيس الجمعية أو نائبه في حالة غيابه، ولا تنتهي مهمته إلا حين تتم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وتستقيل الهيئات السابقة.
البند 15: بعد استقالة الهيئات السابقة، يترأس بقية أشغال الجمع العام لجنة ينتخبها أعضاء الجمع، ولا يحق لأعضائها الترشح للهيئات القادمة. وتثبت مداولات الجمع في سجل خاص ويوقعه أعضاء اللجنة.
البند 16: يحق للجمع العام:
- تعديل القوانين ووثائق التجمع.
- الطعن ومناقشة قرارات الاجهزة السابقة و إعادة النظر فيها.
- مناقشة جدول الاعمال و الحسم في نقاطه.
- حل التجمع.
البند 17: يعقد الجمع العام الإستثنائي ( المؤتمر الإستثنائي) بدعوة من الهيئة التنفيذية أو ثلثي الهيئة الإدارية او ثلثي أعضاء التجمع الفاعلين.
البند 18: تنطبق على الجمع الإستثنائي كل بنود الجمع العام العادي.
-2- الهيئة الإدارية:
البند 19: ينتخب الجمع العام هيئة إدارية مكونة من 21 إلى 25 عضوا.
البند 20: تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها دوريا ، و يمكنها عقد اجتماعات استثنائية.
البند 21: تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو الكاتب أو ثلثي أعضائها.
البند 22: تعتبر الهيئة الإدارية أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
البند 23: يشترط في المترشح للهيئة الإدارية:
-
المزيد